الميرزا جواد التبريزي

259

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

اشتري في موضع بعشرة ، وفي موضع آخر قريب منه بعشرين ، فإنّه يعدّ بيعه في الأوّل إفساداً للمال ، لو ارتكبه عاقل عدّ سفيهاً ليس فيه ملكة إصلاح المال ، وهذا هو الذي أراده الشهيد بقوله : ولو ظهر في الحال . . . الخ . نعم ، قد لا يعدّ العدول من السفاهة ، كما لو كان بيعه مصلحة ، وكان بيعه في بلد آخر أصلح مع إعطاء الأجرة منه أن ينقله إليه والعلم بعدم الخسارة ؛ فإنّه قد لا يعدّ ذلك سفاهة ، لكن ظاهر الآية وجوبه . مسألة : يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم - ثمناً أو مثمناً - أن يكون مسلماً ، فلا يصحّ نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا ، كما في التذكرة ، بل عن الغنية : عليه الإجماع ، خلافاً للمحكي في التذكرة عن بعض علمائنا ، وسيأتي عبارة الإسكافي في المصحف .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 158 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 و 2 و 4 - 8 ، والكافي 3 : 2 .